الخميس - 19 سبتمبر 2024

حُكم العادة السريّة

منذ سنتين
الخميس - 19 سبتمبر 2024

 حُكم العادة السريّة تُعرَّف العادة
السريّة، أو الاستمناء بأنّه تعمُّد إنزال المَني بشهوةٍ من غير



 مباشرة الزوجة؛
سواء كان ذلك باستخدام اليَد، أو أيّ شيءٍ آخر من الجمادات

 [١] وقد نظر أهل
العلم في هذه المسألة وحكمها، وفيما يأتي بيان أقوالهم بالتفصيل.

ممارسة العادة السريّة لغير المُضطر ذهب جمهور أهل العلم
من المالكيّة والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم والحنفيّة في قولٍ إلى حُرمة
ممارسة العادة السرّية لمن لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا؛ أي ليس مضطرًّا
لفعله، استدلّوا بِقَوْل الله -تعالى-:

 (وَالَّذِينَ هُمْ
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)،

 وذهب الإمام
أحمد في روايةٍ عنه إلى القول بكراهته في حالة عدم الاضطرار، وعدّها الحنفيّة في  .المذهب بأنّها مكروهةٌ كراهةً تحريميَّةً